الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وضيمة - الأحكام المتعلقة بالوضيمة - حكم اتخاذ الوضيمة
حِفْظِ الْقُرْآنِ (١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَضِيمَةِ وَالْحَذَاقِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا وَلِيمَةٌ وَطَعَامُ ضِيَافَةٍ، غَيْرَ أَنَّ طَعَامَ الْحَذَاقِ يَكُونُ عِنْدَ مُنَاسَبَةٍ سَارَّةٍ، وَهِيَ حِفْظُ الصَّبِيِّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ وَخَتْمُهُ لَهُ، أَمَّا طَعَامُ الْوَضِيمَةِ فَيَكُونُ ضِيَافَةً عِنْدَ مُصِيبَةِ الْمَوْتِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيمَةِ:
تَتَعَلَّقُ بِالْوَضِيمَةِ أَحْكَامٌ، مِنْهَا: حُكْمُ اتِّخَاذِ الْوَضِيمَةِ:
٤ - الْوَضِيمَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْل الْمَيِّتِ أَوْ مِنْ غَيْرِ أَهْل الْمَيِّتِ.
فَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْل الْمَيِّتِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ اتِّخَاذُهَا؛ لأَِنَّ فِيهِ زِيَادَةً عَلَى مُصِيبَتِهِمْ، وَشُغُلًا لَهُمْ إِلَى شُغُلِهِمْ، وَتَشَبُّهًا بِصُنْعِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ، وَلأَِنَّ اتِّخَاذَ الطَّعَامِ فِي السُّرُورِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْضِعَهُ، وَهُوَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ مَكْرُوهَةٌ لَمْ يُنْقَل فِيهَا شَيْءٌ (٢)، " وَعَنْ جَرِيرِ
_________
(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٣٣٧، ومغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ٣ / ٢٤٥، وكشاف القناع ٥ / ١٦٥.
(٢) فتح القدير ١ / ٤٧٣، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٥٦١، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٢ / ٢٢٨، والمجموع للنووي ٥ / ٣٢٠، وتحفة المحتاج ٣ / ٢٠٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٦٨، وأسنى المطالب ١ / ٣٣٥، ومطالب أولي النهى ١ / ٩٢٩ - ٩٣٠، والمغني ٢ / ٥٥٠.