الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٤ - حرف الواو - وضيعة - الأحكام المتعلقة بالوضيعة - بيع الوضيعة

ج - الإِْشْرَاكُ:

٤ - الإِْشْرَاكُ لُغَةً مَصْدَرُ أَشْرَكَ، وَهِيَ اتِّخَاذُ الشَّرِيكِ (١) .

وَالإِْشْرَاكُ فِي الْبَيْعِ اصْطِلاَحًا: هُوَ تَوْلِيَةُ بَعْضِ الْمَبِيعِ بِبَعْضِ الثَّمَنِ، أَوْ هُوَ نَقْل بَعْضِ الْمَبِيعِ إِلَى الْغَيْرِ بِمِثْل الثَّمَنِ الأَْوَّلِ، أَيْ بِمِثْل ثَمَنِ الْبَعْضِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ كُلِّهِ (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الإِْشْرَاكِ وَالْوَضِيعَةِ بِمَعْنَاهَا الأَْشْهَرِ أَنَّهُمَا جَمِيعًا مِنْ بُيُوعِ الأَْمَانَةِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيعَةِ:

تَخْتَلِفُ الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَضِيعَةِ بِاخْتِلاَفِ تَعْرِيفَاتِهَا الاِصْطِلاَحِيَّةِ.

أ - بَيْعُ الْوَضِيعَةِ:

٥ - الْمَعْنَى الأَْشْهَرُ لِلْوَضِيعَةِ أَنَّهَا بَيْعُ أَمَانَةٍ بِنُقْصَانٍ مَعْلُومٍ مِنَ الثَّمَنِ الأَْوَّلِ، وَهِيَ جَائِزَةٌ شَرْعًا (٣) لأَِنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْبَيْعِ، وَقَدْ قَال تَعَالَى: ﴿وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ (٤)﴾ . هَذَا إِذَا اسْتَوْفَتْ جَمِيعَ

_________

(١) لسان العرب.

(٢) البدائع ٥ / ٢٢٦، وكشاف القناع ٣ / ٢٢٩.

(٣) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣، والبدائع ٥ / ٢٢٠، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٦٣، وحاشية الشرقاوي على التحرير ٢ / ٣٩ - ٤٠، ومغني المحتاج ٢ / ٧٧، والمغني ٤ / ٢٠٩ - ٢١٠، وكشاف القناع ٣ / ٢٢٩.

(٤) سورة البقرة / ٢٧٥.