الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -

عَنْ جَابِرٍ الصَّحَابِيِّ ﵁، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَبِي خَيْثَمَةَ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْمُنْذِرِ (١) .

وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁: " أَنَّ رَجُلًا سَأَل رَسُول اللَّهِ ﷺ: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَال: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأَ، قَال: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل؟ قَال: نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل " (٢) .

وَعَنِ الْبَرَاءِ ﵁: " سُئِل رَسُول اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِْبِل فَقَال: تَوَضَّئُوا مِنْهَا " (٣) .

وَلِلْحَنَابِلَةِ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِأَكْل لُحُومِ الإِْبِل تَفْصِيلٌ:

فَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْوُضُوءَ يَنْتَقِضُ بِأَكْل لُحُومِ الْجَزُورِ، سَوَاءٌ عَلِمَهُ أَوْ جَهِلَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ نَيْئًا

_________

(١) حَدِيث: بَدَائِع الصَّنَائِع ١ / ٣٢ - ٣٣، وَبِدَايَة الْمُجْتَهِدِ ١ / ٩٠ ط دَار السَّلاَمِ، وَالْمَجْمُوعِ ٢ / ٥٦ - ٦٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٣٢، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٣٠، وَالإِْنْصَاف ١ / ٢١٦، وَنِيل الأَْوْطَار ١ / ٢٠٠.