الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - مكروهات الوضوء - سابعا التوضؤ في المسجد
خَامِسًا: تَثْلِيثُ الْمَسْحِ بِمَاءٍ جَدِيدٍ:
١٣٣ - نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ مَسْحِ الرَّأْسِ. (١)
سَادِسًا: الْوُضُوءُ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ: ١٣٤ - يُكْرَهُ فِعْل الْوُضُوءِ فِي مَكَانٍ نَجِسٍ لأَِنَّهُ طَهَارَةٌ: فَيَتَنَحَّى عَنِ الْمَكَانِ النَّجِسِ أَوْ مِنْ مَا شَأْنُهُ كَذَلِكَ، لأَِنَّ لِمَاءِ الْوُضُوءِ حُرْمَةً، وَلِئَلاَّ يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَتَقَاطَرُ مِنْ أَعْضَائِهِ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ النَّجَاسَةُ وَذَلِكَ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ بِالْفِعْل. نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ: يُكْرَهُ تَنْزِيهًا إِلْقَاءُ النُّخَامَةِ وَالاِمْتِخَاطُ فِي الْمَاءِ (٢) .
سَابِعًا: التَّوَضُّؤُ فِي الْمَسْجِدِ:
١٣٥ - يُكْرَهُ التَّوَضُّؤُ فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي
_________
(١) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ٨٩ - ٩٠، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٠٠ - ١٠٣، وَالإِْنْصَاف ١ / ١٦٣ وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ ١ / ٩٨ ٩٩.
(٢) رَدَّ الْمُخْتَار ١ / ٩٠، وَحَاشِيَة الطحطاوي عَلَى الدُّرِّ ١ / ٧٦ وَالدُّسُوقِيّ ١ / ١٠٠، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ٦٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٤٢.