الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - سنن الوضوء - الثلاثون - تجديد الوضوء
صَلاَةِ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ عَقِبَ كُل وُضُوءٍ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَيَفْعَل هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا؛ لأَِنَّ لَهَا سَبَبًا (١) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ يُنْظَرُ (أَوْقَاتُ الصَّلاَةِ ف ٢٣ وَمَا بَعْدَهَا)
الثَّلاَثُونَ - تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ:
١٢٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ. . أَيِّ التَّوَضُّؤِ عَلَى وُضُوءٍ قَائِمٍ لَمْ يُنْقَضْ.
فَذَهَبَ الْبَعْضُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ.
وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.
وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ مَمْنُوعٌ قَبْل أَنْ تُفْعَل بِهِ عِبَادَةٌ
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ لاَ فَضْل فِيهِ. (٢)
وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ (ر: مُصْطَلَحُ تَجْدِيدٍ ف ٢)
_________
(١) فَتْح الْقَدِير ١ / ٢٤، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ١ / ٨٩، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦٢، وَحَاشِيَة الْجُمَل ١ / ١٣٥، وَصَحِيح مُسْلِم بِشَرْح النَّوَوِيّ ٣ / ٩٠ - ٩٣، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى.
(٢) رَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ٨١، ٨٥، وَالشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي ١ / ١٣١، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦٣، ٧٤، وَالْمُغْنِي ١ / ١٤٣.