الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - سنن الوضوء - الثامن والعشرون الشرب من فضل ماء الوضوء

أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُتَوَضِّئِ نَفْضُ الْمَاءِ وَتَرْكُهُ. (١)

الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: الشُّرْبُ مِنْ فَضْل مَاءِ الْوُضُوءِ:

١٢١ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ أَنْ يَشْرَبَ الْمُتَوَضِّئُ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي زَادَ فِي الإِْنَاءِ، لِمَا وَرَدَ " عَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ " (٢) .

قَال الْكَمَال: يَشْرَبُ الْمُتَوَضِّئُ فَضْل وُضُوئِهِ قَائِمًا مُسْتَقْبِلًا، قِيل: وَإِنْ شَاءَ قَاعِدًا.

وَقَال الْحَصَكْفِيُّ وَابْنُ عَابِدِينَ وَغَيْرُهُمَا: يَشْرَبُ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْل وُضُوئِهِ - التَّشْبِيهُ فِي الشُّرْبِ مُسْتَقْبِلًا قَائِمًا لاَ فِي كَوْنِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ - مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا. . . وَالْمُرَادُ شُرْبُ كُل الْفَضْل أَوْ بَعْضِهِ.

_________

(١) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ٨٩، وَحَاشِيَة الطَّحَاوِيّ عَلَى الدُّرِّ ١ / ٧٦، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦١، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ ١ / ٥٥، وَشَرْح الْمَنْهَجِ ١ / ١٣٣، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٠٧، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى ١ / ١٢٢، وَمَعُونَة أُولِي النُّهَى ١ / ٣٠١.

(٢) حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ فَضْل وَضَوْئِهِ. . " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (١ / ٧٠ ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) .