الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
يَقُول بَعْدَ الْوُضُوءِ: وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ.
وَزَادَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: وَيَقُول الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنَ الَّذِينَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: وَيَقْرَأُ سُورَةَ الْقَدْرِ ثَلاَثًا (١) .
وَالْحِكْمَةُ - كَمَا قَال الْبُهُوتِيُّ - فِي خَتْمِ الْوُضُوءِ، وَالصَّلاَةِ وَغَيْرِهِمَا بِالاِسْتِغْفَارِ: أَنَّ الْعِبَادَ مُقَصِّرُونَ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ اللَّهِ كَمَا يَنْبَغِي، وَعَنْ أَدَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ اللاَّئِقِ بِجَلاَلِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَإِنَّمَا يُؤَدُّونَهَا عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَهُ، فَالْعَارِفُ يَعْرِفُ أَنَّ قَدْرَ الْحَقِّ أَجَل مِنْ ذَلِكَ، فَهُوَ يَسْتَحْيِي مِنْ عَمَلِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ مِنْ تَقْصِيرِهِ فِيهِ، كَمَا يَسْتَغْفِرُ غَيْرُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَغَفَلاَتِهِ.
وَالاِسْتِغْفَارُ يَرِدُ مُجَرَّدًا، وَمَقْرُونًا بِالتَّوْبَةِ.
فَإِنْ وَرَدَ مُجَرَّدًا دَخَل فِيهِ طَلَبُ وِقَايَةِ شَرِّ
_________
(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦٢، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٠٨ - ١٠٩، وَالدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ٨٧، وَفَتْح الْقَدِير ١ / ٢٤، وَحَاشِيَة الْبُنَانِيّ عَلَى الزُّرْقَانِيّ ١ / ٧٣، وَحَاشِيَة الْجُمَل ١ / ١٣٤، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ وَحَاشِيَة الشبراملسي ١ / ١٨١.