الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - سنن الوضوء - الثالث والعشرون - عدم الكلام - السلام على المتوضئ ورده
السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَرَدُّهُ:
١١٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِلْقَاءِ السَّلاَمِ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَحُكْمِ رَدِّهِ:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ كَمَا يُشْرَعُ رَدُّهُ. قَال شَيْخُ الإِْسْلاَمِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُشْرَعُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ.
قَال فِي الْفُرُوعِ: ظَاهِرُ كَلاَمِ الأَْكْثَرِ لاَ يُكْرَهُ السَّلاَمُ وَلاَ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَ الرَّدُّ عَلَى طُهْرٍ أَكْمَل؛ لِفِعْلِهِ ﷺ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ أَمَّ هَانِئٍ ﵂ سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِل، فَقَال: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: أَمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَال: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ (١) .
وَقَال أَبُو الْفَرَجِ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُكْرَهُ السَّلاَمُ عَلَى الْمُتَوَضِّئِ، وَفِي " الرِّعَايَةِ ": وَيُكْرَهُ رَدُّ الْمُتَوَضِّئِ السَّلاَمَ. (٢)
_________
(١) حَدِيثُ أَمِّ هَانِئٍ: " أَنَّهَا سَلَّمَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَغْتَسِل " أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (الْفَتْحُ ١ / ٣٥٧)، وَمُسْلِمٌ (١ / ٤٩٨) .
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦٢، وَحَاشِيَة الشبراملسي عَلَى نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ ١ / ١٨٠، وَحَاشِيَة الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ ١ / ١٣٥، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٠٤، وَالإِْنْصَاف ١ / ١٣٨، وَالدُّسُوقِيّ ١ / ١٩٩، وَحَاشِيَة الْعَدَوِيّ عَلَى الْخَرَشِيّ ١ / ٢٣٦.