الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - سنن الوضوء - الثاني والعشرون - البدء بمقدم الأعضاء
يَدْخُل فِيهِ الْمَاءُ أَجْزَأَهُ، وَقَدْ رَوَى أَبُو رَافِعٍ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ (١) .
وَإِذَا شَكَّ فِي وُصُول الْمَاءِ إِلَى مَا تَحْتَهُ وَجَبَ تَحْرِيكُهُ لِيَتَبَيَّنَ وُصُول الْمَاءِ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُهُ.
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْخَاتَمَ الْمَأْذُونَ فِيهِ لاَ يَجِبُ نَزْعُهُ وَلاَ تَحْرِيكُهُ فِي الْوُضُوءِ وَلَوْ كَانَ ضَيِّقًا لاَ يَصِل الْمَاءُ تَحْتَهُ، فَإِنْ نَزَعَهُ غَسَل مَحَلَّهُ إِنْ لَمْ يَظُنَّ أَنَّ الْمَاءَ وَصَل تَحْتَهُ. وَأَمَّا غَيْرُ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَيَجِبُ نَزْعُهُ إِنْ كَانَ حَرَامًا وَأَجْزَأَ تَحْرِيكُهُ إِنْ كَانَ وَاسِعًا. (٢)
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ - الْبَدْءُ بِمُقَدَّمِ الأَْعْضَاءِ:
١١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ فِي الْوُضُوءِ الْبَدْءُ بِأَعْلَى الْوَجْهِ، وَأَطْرَافِ الأَْصَابِعِ، وَمُقْدَّمِ الرَّأْسِ.
_________
(١) حَدِيث أَبِي رَافِع: " أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ. . " أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ (١ / ١٥٣ ط الْحَلَبِيّ) وَضَعْف إِسْنَادِهِ الْبُوصَيْرِيّ فِي مِصْبَاحِ الزُّجَاجَةِ (١ / ١١٧ ط دَار الْجِنَان) .
(٢) الدُّرُّ الْمُخْتَار ١ / ٨٦، وَالشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٨٨، وَالشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي ١ / ١٠٨، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦٢، وَالْمُغْنِي ١ / ١٠٨.