الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - سنن الوضوء - الحادي والعشرون - تحريك الخاتم
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ: لاَ يُسَنُّ مَسْحُ الرَّقَبَةِ، إِذْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ حُكِيَ بِلَفْظِ " قِيل " وَالنَّوَوِيُّ إِلَى أَنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ بِدْعَةٌ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُنْدَبُ مَسْحُ الرَّقَبَةِ بِالْمَاءِ؛ لِعَدَمِ وُرُودِ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ ﷺ، بَل يُكْرَهُ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (١) .
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ - تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ:
١١٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَحْرِيكِ الْخَاتَمِ فِي الْوُضُوءِ:
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ تَحْرِيكُ الْمُتَوَضِّئِ خَاتَمَهُ الْوَاسِعَ - وَمِثْلُهُ الْقُرْطُ - وَكَذَا الضَّيِّقُ إِنْ عَلِمَ وُصُول الْمَاءِ، وَإِلاَّ فُرِضَ.
وَقَال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَنْ تَوَضَّأَ وَكَانَ خَاتَمُهُ ضَيِّقًا فَلاَ بُدَّ أَنْ يُحَرِّكَهُ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا
_________
(١) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ٨٤، وَفَتْح الْقَدِير ١ / ٣٦، وَالْبَحْر الرَّائِق ١ / ٢٩، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦٠ - ٦١، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ٤١، وَالإِْنْصَاف ١ / ١٣٧، وَالْمُغْنِي ١ / ١٠٧، وَالْخَرَشِيّ ١ / ١٤٠، وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ ١ / ١٠٣ - ١٠٤.