الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - سنن الوضوء - ثالثا المضمضة

وَنَصَّ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ عَلَى أَنَّ ظَاهِرَ كَلاَمِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ تُسْتَحَبُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَ كُل عُضْوٍ. (١)

ثَانِيًا: غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ:

٩٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ غَسْل الْيَدَيْنِ الطَّاهِرَتَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ؛ لِفِعْل النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدْ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﵁ صِفَةَ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَال: " دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَل يَمِينَهُ فِي الإِْنَاءِ (٢) .

وَإِنْ كَانَتَا نَجِسَتَيْنِ فَيَجِبُ غَسْلُهُمَا اتِّفَاقًا.

(ر: رُسْغ ف ٢، كَفّ ف ٣، نَوْم، يَد) .

ثَالِثًا: الْمَضْمَضَةُ:

٩١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَضْمَضَةَ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الْمَضْمَضَةُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ.

_________

(١) الْفُرُوع ١ / ١٥٢، وكشاف الْقِنَاع ١ / ١٠٤، ومطالب أُولِي النُّهَى ١ / ١٢١ - ١٢٢.

(٢) حَدِيث: " عُثْمَان ﵁ فِي صِفَة وَضَوْء النَّبِيّ ﷺ ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢٠٥) .