الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - سنن الوضوء - أولا التسمية - التسمية في أول الوضوء
وَالثَّانِي: نَفْيُ وُجُوبِهِ، وَهُوَ لاِبْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بِنَاءً عَلَى صِدْقِ اسْمِ الْغَسْل بِدُونِهِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ وَاجِبٌ لاَ لِنَفْسِهِ بَل لِتَحَقُّقِ إِيصَال الْمَاءِ، فَمَنْ تَحَقَّقَ إِيصَال الْمَاءِ لِطُول مُكْثٍ أَجْزَأَهُ، وَعَزَاهُ اللَّخْمِيُّ لأَِبِي الْفَرَجِ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ عَزَاهُ لَهُ. (١)
سُنَنُ الْوُضُوءِ:
أَوَّلًا: التَّسْمِيَةُ:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ حُكْمَ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ وَعِنْدَ غَسْل كُل عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.
وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - التَّسْمِيَةُ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ:
٨٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّسْمِيَةِ فِي أَوَّل الْوُضُوءِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ) إِلَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ، وَقِيل: إِنَّهَا غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَأَنَّهَا تُكْرَهُ.
_________
(١) مَوَاهِب الْجَلِيل ١ / ٢١٨.