الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - فروض الوضوء - أولا الفرائض المتفق عليها في الوضوء - الفرض الرابع غسل الرجلين
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَثْلِيثُ مَسْحِ الرَّأْسِ. (١)
الشُّعُورُ الْمَضْفُورَةُ:
٨٠ - قَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا ضُفِّرَ مِنَ الشَّعْرِ بِنَفْسِهِ لاَ يُنْقَضُ فِي الْوُضُوءِ مُطْلَقًا. . اشْتَدَّ أَمْ لاَ، وَمَا ضُفِّرَ بِخُيُوطٍ ثَلاَثَةٍ يَجِبُ نَقْضُهُ مُطْلَقًا. . اشْتَدَّ أَمْ لاَ، وَمَا ضُفِّرَ بِأَقَل مِنْهَا يَجِبُ نَقْضُهُ إِنِ اشْتَدَّ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ فَلاَ يَجِبُ نَقْضُهُ.
وَنَبَّهَ الصَّاوِيُّ عَلَى أَنْ يَنْفَعَ النِّسَاءَ فِي الْوُضُوءِ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَبِي حَنِيفَةَ (٢)
الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ:
٨١ - فِي إِجْزَاءِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ - مَعَ مَسْحِ الْفَرْضِ مِنَ الرَّأْسِ أَوْ بَدَلًا عَنْهُ - أَوْ عَدَمِ إِجْزَائِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (مَسْح ف ٨ - ١٢، عِمَامَة ف١٣) .
الْفَرْضُ الرَّابِعُ: غَسْل الرِّجْلَيْنِ:
٨٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي غَسْل الرِّجْلَيْنِ أَوْ
_________
(١) شَرْح الْمَحَلِّيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ ١ / ٥٣.
(٢) الشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ ١ / ٨٨، والشرح الصَّغِير والصاوي ١ / ١٠٨ - ١٠٩.