الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - فروض الوضوء - أولا الفرائض المتفق عليها في الوضوء - الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين - غسل الجلد المتدلي من الذراع

غَسْل الْجِلْدِ الْمُتَدَلِّي مِنَ الْعَضُدِ:

٧١ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَدَلَّتْ جِلْدَةُ الْعَضُدِ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ غَسْل شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ مَا يُحَاذِي مَحَل الْفَرْضِ؛ لأَِنَّ اسْمَ الْيَدِ لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا مَعَ خُرُوجِهَا عَنْ مَحَل الْفَرْضِ.

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِنْ تَقَلَّعَتْ جِلْدَةٌ مِنَ الْعَضُدِ حَتَّى تَدَلَّتْ مِنَ الذِّرَاعِ وَجَبَ غَسْلُهَا كَالإِْصْبَعِ الزَّائِدَةِ (١) .

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لَوْ تَقَلَّصَتْ جِلْدَةٌ مِنَ الْعَضُدِ وَالْتَحَمَ رَأْسُهَا بِالذِّرَاعِ غَسْل مَا حَاذَى مَحَل الْفَرْضِ مِنْ ظَاهِرِهَا، وَالْمُتَجَافِيَ مِنْهُ لِمَحَل الْفَرْضِ مِنْ بَاطِنِهَا، وَغَسَل مَا تَحْتَهُ؛ لأَِنَّهَا كَالنَّاتِئَةِ فِي الْمَحَلَّيْنِ، وَالْحَنَفِيَّةُ يُوَافِقُونَهُمْ فِي الْجُمْلَةِ. (٢)

غَسْل الْجِلْدِ الْمُتَدَلِّي مِنَ الذِّرَاعِ:

٧٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَقَلَّصَتْ جِلْدَةُ الذِّرَاعِ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا؛ لأَِنَّهَا مِنْهُ. (٣)

وَإِنْ تَقَلَّصَتِ الْجِلْدَةُ مِنَ الذِّرَاعِ وَالْتَحَمَ

_________

(١) الْبِنَايَة ١ / ٩٣، وأسنى الْمَطَالِب ١ / ٣٣، والإنصاف ١ / ١٥٨، ومعونة أُولِي النُّهَى ١ / ٢٩٤.

(٢) أَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ٣٣، مطالب أُولِي النُّهَى ١ / ١١٦، البناية ١ / ٩٣.

(٣) أَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ٣٣، والإنصاف ١ / ١٥٨، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ١ / ٤، الخرشي ١ / ١٢٣.