الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
وَغَسْل بَاطِنِ ثُقْبٍ وَشُقُوقٍ فِيهِمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَوْرٌ فِي اللَّحْمِ، وَإِلاَّ وَجَبَ غَسْل مَا ظَهَرَ مِنْهُ فَقَطْ، وَيُجْزِهِ هَذَا فِي سَائِرِ الأَْعْضَاءِ. (١)
وَيَجِبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ تَخْلِيل أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ فَقَطْ فِي الْوُضُوءِ (خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ)، وَيُحَافِظُ عَلَى عُقَدِ الأَْصَابِعِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، بِأَنْ يَحْنِيَ أَصَابِعَهُ، وَعَلَى رُءُوسِ الأَْصَابِعِ بِأَنْ يَجْمَعَهَا وَيَحُكَّهَا بِوَسَطِ الْكَفِّ، وَيَجِبُ مُعَاهَدَةُ تَكَامِيشِ الأَْنَامِل وَنَحْوِهَا، وَلاَ يَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لِرَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، فَيَشْمَل الْخَاتَمُ الْمُتَعَدِّدَ فِي حَقِّهَا وَمَا كَانَ مُبَاحًا لَهَا مِنْ أَسَاوِرَ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَ الْخَاتَمُ الْمَأْذُونُ فِيهِ ضَيِّقًا لاَ يَدْخُل الْمَاءُ تَحْتَهُ، وَلاَ يُعَدُّ حَائِلًا، بِخِلاَفِ غَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ كَالذَّهَبِ لِلرَّجُل أَوِ الْمُتَعَدِّدِ، فَلاَبُدَّ مِنْ نَزْعِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا يَدْخُل تَحْتَهُ الْمَاءُ فَيَكْفِي تَحْرِيكُهُ؛ لأَِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّلْكِ بِالْخِرْقَةِ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْحَرَامِ كَالذَّهَبِ أَوِ الْمَكْرُوهِ كَالنُّحَاسِ، وَإِنْ كَانَ الْمُحَرَّمُ يَجِبُ نَزْعُهُ عَلَى كُل حَالٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ حَرَامٌ. (٢)
_________
(١) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ ١ / ٥٢.
(٢) الشَّرْح الْكَبِير وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ١ / ٨٧ - ٨٨، والشرح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي ١ / ١٠٧ - ١٠٧.