الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - فروض الوضوء - أولا الفرائض المتفق عليها في الوضوء - الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين - غسل المرفقين في الوضوء

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الأُْمَّةِ فِي وُجُوبِ غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ (١) .

غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْوُضُوءِ.

٦٤ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَفِيَّةُ مَا عَدَا زُفَرَ) إِلَى وُجُوبِ غَسْل الْمِرْفَقَيْنِ مَعَ الْيَدَيْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾) (٢)، سَوَاءٌ كَانَ مَعْنَى " إِلَى " الْوَارِدِ فِي الآْيَةِ بِمَعْنَى " مَعَ " فَدُخُول الْمِرْفَقِ ظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَتْ لِلْغَايَةِ فَالْحَدُّ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَحْدُودِ دَخَل فِيهِ وَأَصْبَحَ شَامِلًا لِلْحَدِّ وَالْمَحْدُودِ.

وَلِحَدِيثِ جَابِرٍ ﵁ قَال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ إِلَى مِرْفَقَيْهِ " (٣)، وَلِمَا رُوِيَ عَنْ

_________

(١) الْبَدَائِع ١ / ٤، ورد الْمُحْتَار عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ ١ / ٦٦ - ٦٧، وحاشية الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ١ / ٨٧ - ٨٨، والشرح الصَّغِير ١ / ١٠٧، والمجموع النَّوَوِيّ ١ / ٣٨٢، وَمَا بَعْدَهَا، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ ١ / ٢٢، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٥٢، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٩٧.

(٢) سُورَة الْمَائِدَة: ٦.

(٣) حَدِيث: عِبَاد الْعَبْدِي فِي صِفَة وَضَوْء النَّبِيّ ﷺ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ كَمَا فِي مَجْمَع الزَّوَائِد للهيثمي (١ / ٢٢٤ - ط الْقُدْسِيّ) وَقَال الهيثمي: رِجَالُهُ مُوثَقُونَ.