الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - فروض الوضوء - أولا الفرائض المتفق عليها في الوضوء - الفرض الأول غسل الوجه - غسل الوترة وداخل الفم والأنف

غَسْل الْعِذَارِ:

٥٩ - قَال الْفُقَهَاءُ: الْعِذَارُ - وَهُوَ الشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْعَظْمِ النَّاتِئِ أَيِ الْمُرْتَفِعِ الْمُسَامِتِ صِمَاخَ الأُْذُنِ وَهُوَ خَرْقُهَا - مِنَ الْوَجْهِ فَيُغْسَل مَعَهُ. (١)

غَسْل الْوَتَرَةِ وَدَاخِل الْفَمِ وَالأَْنْفِ:

٦٠ - نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى غَسْل الْوَتَرَةِ - وَهِيَ الْحَائِل بَيْنَ طَاقَتَيِ الأَْنْفِ - مَعَ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ؛ لأَِنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْوَجْهِ إِلاَّ أَنَّهَا مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَنْبُو عَنْهَا الْمَاءُ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُغْسَل مَا ظَهَرَ مِنَ الْوَجْهِ بِالْجَدْعِ: أَيْ مَا بَاشَرَتْهُ السِّكِّينُ بِالْقَطْعِ لاَ مَا كَانَ مَسْتُورًا بِالأَْنْفِ. . . وَلَوِ اتَّخَذَ لَهُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ وَالْتَحَمَ وَجَبَ غَسْلُهُ؛ لأَِنَّهُ وَجَبَ غَسْل مَا ظَهَرَ مِنْ أَنْفِهِ بِالْقَطْعِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ بِالْقَطْعِ، فَصَارَ الأَْنْفُ الْمَذْكُورُ فِي حَقِّهِ كَالأَْصْلِيِّ (٣) .

_________

(١) الشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي ١ / ١٠٥ - ١٠٦، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٥١، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٩٥، ومعونة أُولِي النُّهَى ١ / ٢٩٠، والطحطاوي عَلَى الدُّرِّ ١ / ٦٢.

(٢) الشَّرْح الصَّغِير وَحَاشِيَة الصَّاوِي ١ / ١٠٥ - ١٠٦، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٥١، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٩٥، ومعونة أُولِي النُّهَى ١ / ٢٩٠، والطحطاوي عَلَى الدُّرِّ ١ / ٦٢.

(٣) الشَّرْح الْكَبِير وَالدُّسُوقِيّ ١ / ٨٦.