الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - شروط الوضوء - أولا شروط وجوب الوضوء - الإسلام
بِدُونِ الْعَقْل (١)، وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْعَقْل شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَصِحَّتِهِ مَعًا (٢)، وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الْعَقْل شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ (٣) .
ب - الْبُلُوغُ:
٣٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْبُلُوغَ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ، فَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ لِعَدَمِ تَكْلِيفِ الْقَاصِرِ، أَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَيَصِحُّ وُضُوؤُهُ (٤) .
ج - الإِْسْلاَمُ:
٣١ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ بِأَنَّ الإِْسْلاَمَ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْوُضُوءِ، إِذْ لاَ يُخَاطَبُ كَافِرٌ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ.
كَمَا يَرَى الْمَالِكِيَّةُ فِي مُقَابِل الْمَشْهُورِ أَنَّ الإِْسْلاَمَ شَرْطٌ فِي الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ مَعًا.
_________
(١) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص ٣٤ ط الأَْمِيرِيَّة
(٢) مَوَاهِب الْجَلِيل ١ / ١٨٢
(٣) مَعُونَة أُولِي النُّهَى شَرْح الْمُنْتَهَى ١ / ٢٨٠، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٨٥
(٤) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص ٣٤، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨٢ ومعونة أُولِي النُّهَى ١ / ٢٧٩، والروض الْمُرْبِع ١ / ٢١، وحاشية الْجُمَل ١ / ١٠١، وحاشية البجيرمي عَلَى مَنْهَجِ الطُّلاَّبِ ١ / ٦٤