الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - الحكم التكليفي - ثالثا ما يكون الوضوء له مندوبا - و- دراسة العلم الشرعي
لِلإِْقَامَةِ (١) . (ر: إِقَامَة ف ١١) .
هـ - الْخُطْبَةُ:
١٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْخُطْبَةِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَقِبَ الْخُطْبَةِ لاَ يَفْصِل بَيْنَهُمَا بِطَهَارَةٍ، فَيَدُل عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَالاِقْتِدَاءُ بِهِ ﷺ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَهُوَ سُنَّةٌ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثِ مِنْ شُرُوطِ الْخُطْبَةِ (٢) .
(ر: خُطْبَة ف١١)
ودِرَاسَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ:
١٨ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِدِرَاسَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَقَال الْحَطَّابُ نَقْلًا عَنِ الشَّبِيبِيِّ: مِنَ الْمُبَاحِ الْوُضُوءُ لِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ (٣) .
_________
(١) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨١
(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧، والمغني ٢ / ٣٠٧، وأسنى الْمَطَالِب ١ / ٢٥٧، والشرح الصَّغِير ١ / ٥١١
(٣) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧، والقوانين الْفِقْهِيَّة ٢٨، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨١، والحاوي للماوردي ١ / ١١١، ومعونة أُولِي النُّهَى ١ / ٢٨٤، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٦٣