الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - الحكم التكليفي - ثالثا ما يكون الوضوء له مندوبا - و- دراسة العلم الشرعي

لِلإِْقَامَةِ (١) . (ر: إِقَامَة ف ١١) .

هـ - الْخُطْبَةُ:

١٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْخُطْبَةِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَقِبَ الْخُطْبَةِ لاَ يَفْصِل بَيْنَهُمَا بِطَهَارَةٍ، فَيَدُل عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَالاِقْتِدَاءُ بِهِ ﷺ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَهُوَ سُنَّةٌ.

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثِ مِنْ شُرُوطِ الْخُطْبَةِ (٢) .

(ر: خُطْبَة ف١١)

ودِرَاسَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ:

١٨ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِدِرَاسَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَقَال الْحَطَّابُ نَقْلًا عَنِ الشَّبِيبِيِّ: مِنَ الْمُبَاحِ الْوُضُوءُ لِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ (٣) .

_________

(١) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨١

(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧، والمغني ٢ / ٣٠٧، وأسنى الْمَطَالِب ١ / ٢٥٧، والشرح الصَّغِير ١ / ٥١١

(٣) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧، والقوانين الْفِقْهِيَّة ٢٨، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨١، والحاوي للماوردي ١ / ١١١، ومعونة أُولِي النُّهَى ١ / ٢٨٤، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٦٣