الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - الحكم التكليفي - أولا ما يكون الوضوء له فرضا - ج - مس المصحف
بِالْحَدِيثِ الآْنِفِ الذِّكْرِ الَّذِي اسْتَدَل بِهِ الْجُمْهُورُ وَقَالُوا: إِنَّهُ لَمَّا أَشْبَهَ الطَّوَافُ الصَّلاَةَ مِنْ وَجْهٍ قُلْنَا بِوُجُوبِ الطَّهَارَةِ وَعَدَمِ تَوَقُّفِ صِحَّتِهِ عَلَيْهَا، وَزَادُوا: إِذَا طَافَ الطَّائِفُ الْفَرْضَ مُحْدِثًا وَجَبَ دَمٌ، وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَبَدَنَةٌ، وَإِذَا طَافَ الْوَاجِبَ كَالْوَدَاعِ أَوِ النَّفْل مُحْدِثًا فَصَدَقَةٌ، وَجُنُبًا فَدَمٌ (١) .
ج - مَسُّ الْمُصْحَفِ:
١٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَرْضِيَّةِ الْوُضُوءِ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ (٢) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾) (٣) .
(ر: مُصْحَف ف ٤ - ١١)
_________
(١) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص ٤٥، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ١ / ٩
(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ص ٤٥، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨١، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص ٢٨، والحاوي للماوردي ١ / ١١٠، وشرح الْمِنْهَاج لِلْمَحَلِّيِّ ١ / ٣٥، ونيل الْمَآرِب ١ / ٦١
(٣) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ: ٧٩