الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضوء - مكان فرض الوضوء وزمانه
بِالْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيل (١) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ خَصَائِصَ هَذِهِ الأُْمَّةِ، (٢) مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ مَرْفُوعًا: لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ مِنَ الأُْمَمِ، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ (٣) .
مَكَانُ فَرْضِ الْوُضُوءِ وَزَمَانُهُ:
٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوُضُوءَ فُرِضَ بِمَكَّةَ مَعَ فَرْضِ الصَّلاَةِ، وَالْمَعِيَّةُ هُنَا لِلْمَكَانِ لاَ لِلزَّمَانِ، فَلاَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ صَلاَةُ النَّبِيِّ ﷺ قَبْل الاِفْتِرَاضِ بِلاَ وُضُوءٍ، وَقَدْ كَانَ يُصَلِّي قَبْل فَرْضِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَطْعًا، وَلَمْ يُصَل قَطُّ إِلاَّ بِوُضُوءٍ، قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا مِمَّا لاَ يَجْهَلُهُ عَالِمٌ، وَلَمْ
_________
(١) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ ١ / ٦١ـ٦٢، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨٠، وحاشيتا الْقَلْيُوبِيّ وَعَمِيرَة عَلَى شَرْح الْمُحَلَّى ١ / ٤٤ـ٤٥، وحاشية الرَّمْلِيّ عَلَى أَسْنَى الْمَطَالِب ١ / ٢٨، وحاشية الْجُمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ ١ / ١٠٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٤٧، وكشاف الْقِنَاع ١ / ١٠٩، وفتح الْبَارِي شَرْح صَحِيح الْبُخَارِيّ ١ / ٢٣٦
(٢) الْمَرَاجِع السَّابِقَة
(٣) حَدِيث: " لَكُمْ سِيَّمَا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ مِنَ الأُْمَمِ " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (١ / ٢١٧) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ