الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضع اليد - ثانيا - الأحكام المتعلقة بوضع اليد الحسية - وضع اليد على الخاصرة في الصلاة
مَال الْغَيْرِ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ مَفْسَدَةٌ مُوجِبَةٌ لِلضَّمَانِ سَوَاءٌ كَانَ حَاكِمًا أَوْ مَحْكُومًا (١) .
(ر: ضَمَان ف ٧٩، وَقَضَاء ف ٦١)
ثَانِيًا - الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِوَضْعِ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ:
أـ وَضْعُ الْيَدِ فِي الصَّلاَةِ:
١٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَضْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ عَلَى أَقْوَالٍ (٢):
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْسَال ف ٤، صَلاَة ف ٦٢ - ٦٤، يَد)
ب - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ فِي الصَّلاَةِ:
١٩ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي - ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ، فَقَدْ وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصِرًا (٣)؛ وَلأَِنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ تُنَافِي
_________
(١) قَوَاعِد الأَْحْكَامِ فِي إِصْلاَح الأَْنَام ١ / ١٤٤ ط دَار الْقَلَم، ومجلة الأَْحْكَام العدلية الْمَادَّة (٩٧)
(٢) رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ ١ / ٣٢٠، ٣٢٧، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ١٨١، وكشاف الْقِنَاع ١ / ٣٩١، وسبل السَّلاَم شَرْح بُلُوغ الْمَرَام ١ / ٣٢٢
(٣) حَدِيث: " نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُل مُخْتَصَرًا " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ٣ / ٨٨ - ط السَّلَفِيَّة)، ومسلم (١ / ٣٨٧ - ط الْحَلَبِيّ)