الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وضع اليد - أولا الأحكام المتعلقة بوضع اليد بمعنى التصرف في عين - وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي

وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَأْنَسِ وَغَيْرِهِ، وَلاَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ وَغَيْرِ الْمَمْلُوكِ لَهُ.

كَمَا يَحْرُمُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ عَلَى الْحَلاَل، (١) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. (٢)

وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِحْرَام ف ٨٣ - ٩٢، حَرَم ف ١٣ - ١٥، صَيْد ٦ - ١٠، ضَمَان ف ١٣٣) .

ط - مَا لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ:

١٦ - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ قَاعِدَةً: " الْحُرُّ لاَ يَدْخُل تَحْتَ الْيَدِ "، وَفَرَّعُوا عَلَيْهَا مَسَائِل مُتَعَدِّدَةً يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (حُر ف ٦، يَد) .

ي - وَضْعُ الْيَدِ عَلَى مَال الْغَيْرِ بِلاَ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ:

١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدِ عَلَى

_________

(١) الْمَجْمُوعِ لِلنَّوَوِيِّ ٧ / ٣٠٥ وَمَا بَعْدَهَا، والقليوبي وَعَمِيرَة ١ / ١٣٧ وَمَا بَعْدَهَا، وفتح الْقَدِير ٣ / ٧٠، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٢ / ٧٢، والمغني لاِبْنِ قُدَامَة ٣ / ٥٢٥ - ٥٢٦

(٢) حَدِيث: " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَام بِحُرْمَةِ اللَّهِ. . " أَخْرَجَهُ البخاري (الْفَتْح ٤ / ٤٦ ط السَّلَفِيَّة)، ومسلم (٢ / ٩٨٦ - ٩٨٧ ط الْحَلَبِيّ) وَالسِّيَاق لِمُسْلِم