الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
لاِحْتِمَال أَنَّهَا فِي يَدِ غَيْرِهِمَا.
وَنَصُّوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْحَائِطَ يَكُونُ لِمَنْ جُذُوعُهُ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا جِذْعٌ أَوْ جِذْعَانِ دُونَ الثَّلاَثَةِ وَلِلآْخَرِ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَجْذَاعٍ أَوْ أَكْثَرُ.
ذُكِرَ فِي النَّوَازِل أَنَّ الْحَائِطَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الثَّلاَثَةِ، وَلِصَاحِبِ مَا دُونَ الثَّلاَثَةِ مَوْضِعُ جِذْعِهِ، قَال: وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ آخِرًا، وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِنَّ الْقِيَاسَ أَنْ يَكُونَ الْحَائِطُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَبِهِ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ يَقُول أَوَّلًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الاِسْتِحْسَانِ.
وَكَذَا يَكُونُ الْحَائِطُ لِمَنْ هُوَ مُتَّصِلٌ بِهِ اتِّصَال تَرْبِيعٍ - بِأَنْ تَتَدَاخَل أَنْصَافُ لَبِنَاتِهِ فِي لَبِنَاتِ الآْخَرِ - وَلَوْ مِنْ خَشَبٍ فَبِأَنْ تَكُونَ الْخَشَبَةُ مُرَكَّبَةً فِي الأُْخْرَى لِدَلاَلَتِهِ عَلَى أَنَّهُمَا بُنِيَا مَعًا، وَلِذَا سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ حِينَئِذٍ يُبْنَى مُرَبَّعًا؛ وَلاَ يَكُونُ لِمَنْ لَهُ اتِّصَال مُلاَزَقَةٍ أَوْ نَقْبٌ وَإِدْخَالٌ (بِأَنْ نَقَبَ وَأَدْخَل الْخَشَبَةَ)، أَوْ هَرَادِي (١)
_________
(١) الهرادى جُمَع هردية، وَهِيَ قَصَبَاتٌ تُضَمُّ مَلْوِيَّة بِطَاقَات مِنْ أَقْلاَمٍ يُرْسِل عَلَيْهَا قُضْبَان الْكَرَم (والهردية بِضَمِّ الْهَاءِ وَسُكُون الرَّاءِ الْمُهْمَلَة، وَكَسْرِ الدَّال الْمُهْمَلَة وَالْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ، والهرادي بِفَت