الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصية - أركان الوصية وكيفية انعقادها - الركن الرابع الموصى به - أحكام تتعلق بالموصى به - هـ - الوصية بالمنافع - انتهاء الوصية بالمنفعة
الشَّرِيكَانِ كُل جُزْءٍ مَرَّةً أُخْرَى، فَيَحِل كُل وَاحِدٍ مَحَل الآْخَرِ فِيمَا كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ.
وَإِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِحَقٍّ لاَ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَلاَ الْمُهَايَأَةُ فِيهِ، أَوْ حَدَثَ اخْتِلاَفٌ اجْتَهَدَ الْقَاضِي فِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ الْمَنْفَعَةِ بِحَسَبِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ (١) .
(ر: قِسْمَة ف ٦٠ وَمَا بَعْدَهَا)
انْتِهَاءُ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ:
٦١ - تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِالْمَنْفَعَةِ فِي الْحَالاَتِ التَّالِيَةِ:
أـ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلاِنْتِفَاعِ قَبْل وَفَاةِ الْمُوصِي.
كَمَا تَنْتَهِي الْوَصِيَّةُ بِمُضِيِّ مُدَّةِ الاِنْتِفَاعِ الْمُحَدَّدَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ دُونَ أَنْ يَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ كَمَنْ وَصَّى لِلْمُوصَى لَهُ بِثَمَرَةِ شَجَرَةٍ سَنَةً بِعَيْنِهَا فَلَمْ تَحْمِل تِلْكَ السَّنَةَ فَلاَ شَيْءَ لِلْمُوصَى لَهُ (٢) .
ب - بِإِسْقَاطِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ حَقَّهُ فِي
_________
(١) حَاشِيَة الْجُمَل ٤ / ٦٣، وبدائع الصَّنَائِع ٧ / ٣٥٣ - ٣٥٤، وكشاف الْقِنَاع ٦ / ٣٧١، ومغني الْمُحْتَاج ٤ / ٤٢٦، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٩٨
(٢) الْمُغْنِي ٨ / ٤٦٠ ط هَجَرَ، وبدائع الصَّنَائِع ٧ / ٣٥٣ - ٣٥٤، وأسنى الْمَطَالِب ٣ / ٥٨