الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصية - أركان الوصية وكيفية انعقادها - الركن الرابع الموصى به - ما يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به
سَلَّمَهَا وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُسَلِّمْ كَالْهِبَةِ (١) .
وَصَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْكَافِرِ بِمَا لاَ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ لَهُ كَالْمُصْحَفِ وَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَالسَّيْفِ وَالرُّمْحِ وَسَائِرِ السِّلاَحِ (٢) .
خَامِسًا: أَلاَّ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَعْصِيَةً أَوْ مُحَرَّمًا شَرْعًا:
٥١ - الْقَصْدُ مِنَ الْوَصِيَّةِ تَدَارُكُ مَا فَاتَ فِي حَال الْحَيَاةِ مِنَ الإِْحْسَانِ، فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَعْصِيَةً (٣) .
مَا يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الْوَصِيَّةِ فِي الْمُوصَى بِهِ:
٥٢ - يُشْتَرَطُ لِنَفَاذِ الْوَصِيَّةِ فِي الْمُوصَى بِهِ شَرْطَانِ:
أَوَّلًا: أَلاَّ يَكُونَ مُسْتَغْرَقًا بِالدَّيْنِ: لأَِنَّ الدُّيُونَ مُقَدَّمَةٌ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِهَا عَلَى
_________
(١) الْخَرَشِيّ ٨ / ١٦٠، وشرح الزُّرْقَانِيّ ٨ / ١٧٥، وروضة الطَّالِبِينَ ٦ / ١١٩، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٦٧، والفروع٤ / ٣٦، ومطالب أُولِي النهى٤ / ٤٨٩، والبحر الرَّائِق ٦ / ١٦٤، وابن عَابِدِينَ ٤ / ١٥٤
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٤، وتحفة الْمُحْتَاج ٧ / ٧٣، ومعونة أُولِي النُّهَى ٦ / ١٨٧
(٣) الْبَدَائِع ٧ / ٣٤١، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٤٥، حاشية الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٢٧، مغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٠، أسنى الْمَطَالِب ٣ / ٤٣، مطالب أُولِي النُّهَى ٤ / ٤٩٦، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٧١