الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصية - أركان الوصية وكيفية انعقادها - الركن الثالث الموصى له - خامسا أن لا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي - الوصية لغير المسلم - أ - الوصية للذمي
أ - الْوَصِيَّةُ لِلذِّمِّيِّ:
٤٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلذِّمِّيِّ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُوصِي مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا (١)﴾ قَال مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: إِنَّ ذَلِكَ هُوَ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْيَهُودِيِّ.
وَرُوِيَ أَنَّ صَفِيَّةَ ﵂ أَوْصَتْ لاِبْنِ أَخِيهَا بِأَلْفِ دِينَارٍ وَكَانَ يَهُودِيًّا (٢) .
وَاشْتَرَطَ الْحَنَابِلَةُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلذِّمِّيِّ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِ كَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَنَحْوِهِمْ فَلاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُمْ (٣) .
وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ نَقَلَهُ ابْنُ مَنْصُورٍ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ هَذَا الشَّرْطَ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِعَامَّةِ النَّصَارَى أَوْ لِعَامَّةِ أَهْل الذِّمَّةِ أَوْ نَحْوِهِمْ (٤) .
_________
(١) سُورَة الأَْحْزَابِ: ٦
(٢) حَدِيث: " أَنَّ صَفِيَّة أَوْصَتْ لاِبْنِ أَخِيهَا. . " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السُّنَنِ (٦ / ٢٨١ ط دَائِرَة الْمَعَارِفِ الْعُثْمَانِيَّة)
(٣) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٦ / ١٣٢، وروضة الْقُضَاة ٢ / ٦٨٤، وبدائع الصَّنَائِع ٧ / ٣٤١، ومعونة أُولِي النُّهَى ٦ / ١٨٥ - ١٨٦، والإنصاف ٧ / ٢٢١٢، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٥٢ - ٣٥٣، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٢ - ٤٣، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٢٦، والتاج وَالإِْكْلِيل بِهَامِش مَوَاهِب الْجَلِيل ٦ / ٣٦٨
(٤) الْمَرَاجِع السَّابِقَة