الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
النَّبِيِّ ﷺ (١) .
وَكَذَا يَدْخُل فِيهِ كُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ زَوْجَةِ أَبِيهِ، وَزَوْجَةِ كُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، لأَِنَّ الْكُل أَصْهَارٌ بِشَرْطِ مَوْتِهِ وَهِيَ مَنْكُوحَتُهُ، أَوْ مُعْتَدَّتُهُ مِنْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ، وَلَوْ مِنْ طَلاَقٍ بَائِنٍ لاَ يَسْتَحِقُّهَا.
وَمَنْ أَوْصَى لأَِخْتَانِهِ فَالْوَصِيَّةُ لِزَوْجِ كُل ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، كَزَوْجِ الْبِنْتِ وَالأُْخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ لأَِنَّ الْكُل يُسَمَّى خَتَنًا وَكَذَا مَحَارِمُ الأَْزْوَاجِ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: قِيل هَذَا فِي عُرْفِهِمْ، وَفِي عُرْفِنَا الصِّهْرُ أَبُو الْمَرْأَةِ وَأُمُّهَا وَالْخَتَنُ زَوْجُ الْمَحْرَمِ فَقَطْ (٢) .
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى بِكَذَا لآِلِهِ فَهِيَ لآِل بَنِيهِ وَقَبِيلَتِهِ الَّتِي يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ قِبَل آبَائِهِ إِلَى أَقْصَى أَبٍ لَهُ فِي الإِْسْلاَمِ، الأَْقْرَبُ وَالأَْبْعَدُ وَالذَّكَرُ وَالأُْنْثَى وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَيَدْخُل فِيهِ أَبُوهُ وَجَدُّهُ وَابْنُهُ وَزَوْجَتُهُ إِذَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ أَبِيهِ إِذَا كَانُوا لاَ يَرِثُونَهُ.
وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِجِنْسِهِ أَوْ أَهْل بَيْتِهِ
_________
(١) حَدِيث: " تَزَوَّجَ النَّبِيّ ﷺ جُوَيْرِيَّة. . . " أَخْرَجَهُ ابْن إِسْحَاق فِي السِّيرَةِ كَمَا فِي السِّيرَةِ النَّبَوِيَّةِ لاِبْن هِشَام (٣ / ٢٤٠ ٢٤١ ط دَار الْكِتَابِ الْعَرَبِيِّ)
(٢) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٣٧، وتكملة فَتْح الْقَدِير ١٠ / ٤٧٦، وتبيين الحقائق٦ / ٢٠٠