الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصية - أركان الوصية وكيفية انعقادها - الركن الثالث الموصى له - خامسا أن لا يكون الموصى له وارثا عند موت الموصي - الوصية لبعض الأشخاص والأشياء - ب - الوصية للأقارب

شِهَابٍ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: السَّاكِنُ مِنْ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ. قَال يُونُسُ: فَقُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: وَكَيْفَ أَرْبَعُونَ دَارًا؟ قَال: أَرْبَعُونَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ وَخَلْفَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ " (١) .

وَجِيرَانُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى الرَّاجِحِ كَجِيرَانِ الدَّارِ.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ (٢)، لِحَدِيثِ لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ ".

ب - الْوَصِيَّةُ لِلأَْقَارِبِ:

٣٨ - مَنْ أَوْصَى لأَِقْرِبَائِهِ، فَالْوَصِيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لِلأَْقْرَبِ فَالأَْقْرَبِ مِنْ كُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ، سَوَاءٌ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَلاَ يَدْخُل فِيهِمُ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ؛ لأَِنَّهُمْ لاَ يُسَمَّوْنَ أَقَارِبَ وَيَكُونُ ذَلِكَ لاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ أَخَفُّ مِنَ الْمِيرَاثِ،

_________

(١) حَدِيث: " السَّاكِن مِنْ أَرْبَعِينَ دَار جَار. . . " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل (ص ٢٥٧ ط الرِّسَالَة) مِنْ حَدِيثِ ابْن شِهَاب الزُّهْرِيّ مُرْسَلًا

(٢) الْهِدَايَة مَعَ شُرُوحِهَا ١٠ / ٤٧٤ وَمَا بَعْدَهَا، والكتاب مَعَ اللُّبَابِ ٤ / ١٧٩ - ١٨٠، والشرح الصَّغِير ٤ / ٥٩١ - ٥٩٢، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٥٨ - ٦٣، والمهذب ١ / ٤٥٥ وَمَا بَعْدَهَا، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٦٣، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٣٣