الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -

وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الإِْجَازَةِ شَرْطَانِ:

الأَْوَّل: أَنْ يَكُونَ الْمُجِيزُ مِنْ أَهْل التَّبَرُّعِ: بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا، غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ عَتَهٍ أَوْ مَرَضِ مَوْتٍ فَلاَ تَصِحُّ الإِْجَازَةُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ وَلاَ مِنْ وَلِيِّهِمْ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمُجِيزُ عَالِمًا بِالْمُوصَى بِهِ، فَلاَ تَصِحُّ عِنْدَهُمْ إِجَازَةُ وَارِثٍ لَمْ يَعْلَمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي (١) .

الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الإِْجَازَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: فَلاَ عِبْرَةَ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ حَال حَيَاةِ الْمُوصِي، فَلَوْ أَجَازُوهَا حَال حَيَاتِهِ، ثُمَّ رَدُّوهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، صَحَّ الرَّدُّ وَبَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا أَوْصَى شَخْصٌ لِوَارِثٍ، أَوْ بِزَائِدٍ عَنِ الثُّلُثِ فِي صِحَّتِهِ أَوْ مَرَضِهِ، فَلِبَقِيَّةِ

_________

(١) تَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير: ١٠ / ٤٢٢ وَمَا بَعْدَهَا، فتح الْعَلِيّ الْمَالِك ١ / ٣٢٢ وَمَا بَعْدَهَا، القوانين الْفِقْهِيَّة ص٤٠٦، كفاية الأَْخْيَار ٢ / ٦٠، المهذب ١ / ٥٨٩، ط ثَالِثَة، ونيل الْمَآرِب ٣ / ٢٤٦ وَمَا بَعْدَهَا، كشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٧٦، مطالب أُولِي النُّهَى ٤ / ٤٤٨ - ٤٤٩، ٤٥١، المغني ٦ / ٦، مغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٣، الشرح الصَّغِير ٤ / ٥٨٥ - ٥٨٦