الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ) إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ صَحِيحَةٌ لِحَدِيثِ: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ " (١) .
وَلأَِنَّهُ تَصَرُّفٌ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ فَصَحَّ كَمَا لَوْ أَوْصَى لأَِجْنَبِيٍّ. .
وَإِنْ أَجَازَهَا بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، جَازَتْ فِي حِصَّةِ الْمُجِيزِ، وَبَطَلَتْ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُجِزْ؛ لِوِلاَيَةِ الْمُجِيزِ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ (٢) .
وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ لِحَدِيثِ: لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " (٣) فَإِنْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ مَا أَوْصَى بِهِ لِلْوَارِثِ، فَعَطِيَّةٌ مُبْتَدَأَةٌ مِنْهُمْ، لاَ تَنْفِيذٌ لِوَصِيَّةِ الْمُوصِي فَلاَ بُدَّ مِنْ قَبُول الْمُوصَى لَهُ ثَانِيًا بَعْدَ الإِْجَازَةِ، وَأَمَّا الْقَبُول الأَْوَّل فَهُوَ كَالْعَدَمِ (٤) .
_________
(١) حَدِيث: " لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ " أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٤ / ٩٨ ط الْمَحَاسِن) مِنْ حَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو، وقال ابْن حَجَرٍ فِي التَّلْخِيصِ (٣ / ٩٢): إِسْنَادُهُ وَاهٍ
(٢) الْبَدَائِع ٧ / ٣٣٧، وتبيين الْحَقَائِق ٦ / ١٨٢ - ١٨٣، وحاشية الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٢٧ والقوانين الْفِقْهِيَّة ص٤١١، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٣، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ ٦ / ٦
(٣) حَدِيث: " لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثِ " تَقَدَّمَ تَخْرِيجه ف (٧)
(٤) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٢٧ والقوانين الْفِقْهِيَّة ص٤١١، ومغني الْمُحْتَاج ٣ / ٤٣، والمغني لاِبْنِ قُدَامَةَ ٦ / ٦