الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصية - أركان الوصية وكيفية انعقادها - الركن الثالث الموصى له - ثانيا أن يكون الموصى له أهلا للتملك - أ - الوصية للميت
وَجَزَمَ ابْنُ رَزِينٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ لِلْمَعْدُومِ. (١)
ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ أَهْلًا لِلتَّمَلُّكِ:
٢٤ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنُ حَال الْوَصِيَّةِ أَهْلًا لِلتَّمَلُّكِ.
وَقَدْ فَرَّعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ مَسَائِل مِنْهَا:
أ - الْوَصِيَّةُ لِلْمَيِّتِ ٢٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَوْصَى لِمَيِّتٍ وَلاَ يَعْلَمُ الْمُوصِي حِينَ الْوَصِيَّةِ أَنَّهُ مَيِّتٌ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل التَّمَلُّكِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُوصِي حَال الْوَصِيَّةِ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ مَيِّتٌ فَقَدْ أَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْوَصِيَّةَ وَيُصْرَفُ الشَّيْءُ الْمُوصَى بِهِ عِنْدَهُمْ لِلْمَيِّتِ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِلاَّ فَلِوَارِثِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلاَ وَارِثَ لَهُ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَلاَ يَأْخُذُهَا بَيْتُ الْمَال. (٢)
_________
(١) الشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨١ - ٥٨٢، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ١٠٠، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٤٠، وَالإِْنْصَاف ٧ / ٢٣١.
(٢) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٦ / ١٠٥، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ١١٦، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٤٠، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٦٥، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨١ - ٥٨٢.