الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصية - أركان الوصية وكيفية انعقادها - الركن الأول الصيغة - تجزؤ القبول

وَلَوْ رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهُوَ رَدٌّ وَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْبَل بَعْدَ هَذَا لأَِنَّ الإِْيجَابَ بَطَل بِالرَّدِّ كَإِيجَابِ الْبَيْعِ (١) .

الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ الرَّدُّ بَعْدَ الْقَبُول وَقَبْل الْقَبْضِ.

وَقَدْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْقَوْل وَقَال الأَْذْرُعِيُّ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الأُْمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَاخْتَارَهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ لأَِنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ لِلْمُوصَى بِهِ قَبْل الْقَبْضِ لَمْ يَتِمَّ (٢) .

الرَّأْيُ الثَّالِثُ: يَصِحُّ رَدُّ الْمُوصَى لَهُ فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ بَعْدَ قَبُولِهِ وَقَبْل الْقَبْضِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (٣)

تَجَزُّؤُ الْقَبُول:

١٢ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَبِل

_________

(١) رَوْضَة الْقُضَاة ٢ / ٦٨١ـ٦٨٢، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨٣، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٢٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٤٤ـ٣٤٥، وَالإِْنْصَاف ٧ / ٢٠٥، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٦ / ٦٦، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ١٤٢.

(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٥٣، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٦ / ٦٦، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٤٣، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ١٤٢، وَالإِْنْصَاف ٧ / ١٠٥.

(٣) الإِْنْصَاف ٧ / ١٠٥.