الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصية - أركان الوصية وكيفية انعقادها - الركن الأول الصيغة - الفورية في القبول والرد بعد الموت
الْمُرَادَ بِالْقَبُول الْقَبُول اللَّفْظِيُّ فَلاَ يُكْتَفَى بِالْفِعْل وَهُوَ الأَْخْذُ. (١)
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُل إِذَا رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، لأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي حَالٍ يَمْلِكُ قَبُولَهُ وَأَخْذَهُ، كَتَنَازُل الشَّفِيعِ عَنِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ (٢) .
الْفَوْرِيَّةُ فِي الْقَبُول وَالرَّدِّ بَعْدَ الْمَوْتِ:
١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنْ لاَ عِبْرَةَ بِقَبُول الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي، كَمَا لاَ عِبْرَةَ بِرَدِّهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لأَِنَّ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي لَمْ يَثْبُتْ لِلْمُوصَى لَهُ حَقٌّ. وَلأَِنَّ أَوَانَ ثُبُوتِ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لِتَعَلُّقِهَا بِهِ فَلاَ يُعْتَبَرُ الْقَبُول قَبْل الْمَوْتِ. (٣)
وَقَال زُفَرُ: إِذَا رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ فِي وَجْهِ الْمُوصِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبَل بَعْدَ ذَلِكَ لأَِنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ قَبْل وُجُوبِهِ كَالشَّفِيعِ قَبْل الْبَيْعِ (٤) .
_________
(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٥٣، وَحَاشِيَة الْجُمَل ٤ / ٤٨.
(٢) شَرْح الزُّرْقَانِيّ ٨ / ١٧٦ـ١٧٧، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٥٣، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٤٤، وَرَوْضَة الْقُضَاة ٤ / ٦٨٢.
(٣) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٢١، وَتَكْمِلَة فَتْح الْقَدِير ١٠ / ٤٢٧، وَمَوَاهِب الْجَلِيل ٦ / ٣٦٧، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٥٣، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ١٤٢ـ١٤٣.
(٤) رَوْضَة الْقُضَاة ٢ / ٦٨١.