الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصية - الألفاظ ذات الصلة - الهبة
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الإِْيصَاءُ:
٢ - الإِْيصَاءُ مَصْدَرُ أَوْصَى، يُقَال: أَوْصَى إِلَيْهِ: جَعَلَهُ وَصِيَّهُ يَتَصَرَّفُ فِي أَمْرِهِ وَمَالِهِ وَعِيَالِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَوْصَى فُلاَنًا بِالشَّيْءِ، أَمَرَهُ بِهِ وَفَرَضَهُ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ إِقَامَةُ غَيْرِهِ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ وَالإِْيصَاءِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَمْرٌ بِالتَّصَرُّفِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ وَالإِْيصَاءُ الْعَهْدُ إِلَى مَنْ يَقُومُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ. (٢)
ب - الْهِبَةُ:
٣ - الْهِبَةُ لُغَةً: إِعْطَاءُ شَيْءٍ غَيْرَهُ بِلاَ عِوَضٍ. يُقَال: وَهَبَ لَهُ الشَّيْءَ يَهَبُهُ وَهْبًا وَوَهَبًا، وَهِبَةً: أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِلاَ عِوَضٍ. (٣)
وَالْهِبَةُ شَرْعًا: تَمْلِيكُ عَيْنٍ بِلاَ عِوَضٍ فِي حَال الْحَيَاةِ تَطَوُّعًا (٤) .
_________
(١) الْمِصْبَاح الْمُنِير وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(٢) الْفَتَاوَى الْخَانِيَة ٣ / ٥١٣، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٩.
(٣) الْمُعْجَم الْوَسِيط.
(٤) فَتْح الْقَدِير ٧ / ١١٣، وَالدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٤ / ٥٣٠ ط الْحَلَبِيّ، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ١٣٩، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٣٩٦، وَالْمُغْنِي ٥ / ٥٩١، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٢٩، وَغَايَة الْمُنْتَهَى ٢ / ٣٢٨.