الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصي - ل - تصرف الوصي في مال اليتيم

ط - أُجْرَةُ الْوَصِيِّ: ١٢ - يَجُوزُ جَعْل أُجْرَةٍ لِلْوَصِيِّ فِي الْجُمْلَةِ لأَِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوِكَالَةِ، وَالْوِكَالَةُ تَجُوزُ بِجُعْلٍ، وَكَذَلِكَ الْوَصِيَّةُ.

وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف ١٧) .

ي - إِيصَاءُ الْوَصِيِّ: ١٣ - إِنْ أَوْصَى وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ إِلَى رَجُلٍ، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى مَنْ يَشَاءُ: فَلَهُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى مَنْ يَشَاءُ.

وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف ٩) .

ك - عَجْزُ الْوَصِيِّ عَنِ الْقِيَامِ بِوَاجِبِهِ: ١٤ - إِنْ عَجَزَ الْوَصِيُّ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ ضُمَّ إِلَيْهِ آخَرُ رِعَايَةً لِحُقُوقِ الْمُوصِي وَالْوَرَثَةِ. (١)

(ر: وِصَايَة) .

ل - تَصَرُّفُ الْوَصِيِّ فِي مَال الْيَتِيمِ: ١٥ - يَتَصَرَّفُ الْوَصِيُّ فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ بِالْمَصْلَحَةِ وُجُوبًا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَال الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (٢)﴾، وَقَوْلِهِ

_________

(١) رَدّ الْمُحْتَارِ ٥ / ٤٤٨، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٥، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٨٨.

(٢) سُورَة الإِْسْرَاء: ٣٣