الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصي - وـ تعدد الأوصياء
د - وَقْتُ قَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ: ٧ - يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ قَبُول الْوَصِيِّ بَعْدَ إِيجَابِ الْمُوصِي، لأَِنَّهُ عَقْدٌ وَهُوَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِإِيجَابٍ مِنَ الْمُوصِي وَقَبُولٍ مِنَ الْوَصِيِّ.
وَاخْتُلِفَ فِي وَقْتِ الْقَبُول: فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي وَبَعْدَ مَوْتِهِ. (١)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ: لاَ يُعْتَدُّ بِقَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي. (٢)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف ٥، وَوِصَايَة) .
هـ - تَخْصِيصُ تَصَرُّفِ الْوَصِيِّ بِمُعَيَّنٍ: ٨ - تَتَحَدَّدُ سُلْطَةُ الْوَصِيِّ حَسَبَ مَا أَوْصَى لَهُ بِهِ عُمُومًا وَخُصُوصًا.
وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف ١٣، وَوِصَايَة) .
وـ تَعَدُّدُ الأَْوْصِيَاءِ: ٩ - يَجُوزُ تَعَدُّدُ الأَْوْصِيَاءِ بِتَعَدُّدِ أَغْرَاضِ الْمُوصَى بِهَا إِلَيْهِمْ.
كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى رَجُلَيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ.
_________
(١) الْمُغْنِي ٦ / ١٤١، وَرَدّ الْمُحْتَارِ ٥ / ٤٧٧.
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٧، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٩٢.