الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصي - جـ - الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الوصي
أَبِي ذَرٍّ الْمُتَقَدِّمِ. (١)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ: الدُّخُول فِي الْوَصِيَّةِ لِلْقَوِيِّ عَلَيْهَا قُرْبَةٌ مَنْدُوبَةٌ. (٢)
ب - شُرُوطُ الْوَصِيِّ:
٥ - اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَصِيِّ شُرُوطًا: اتَّفَقُوا فِي بَعْضِهَا - كَالْعَقْل وَالإِْسْلاَمِ إِذَا كَانَ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُسْلِمًا، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِأُمُورِ الْوَصِيَّةِ - وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ، كَالْبُلُوغِ وَالْعَدَالَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف ١١، وَوِصَايَة) .
جـ - الْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ فِي الْوَصِيِّ: ٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْوَقْتِ الْمُعْتَبَرِ لِتَوَافُرِ الشُّرُوطِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الْوَصِيِّ، أَهُوَ وَقْتُ الإِْيصَاءِ أَوْ وَقْتُ وَفَاةِ الْمُوصِي، أَوْ هُوَ فِيمَا بَيْنَهُمَا، عَلَى أَقْوَالٍ.
وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف ١٢، وَوِصَايَة) .
_________
(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٧.
(٢) الإِْنْصَاف ٧ / ٢٨٥، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٩٣.