الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصي - أـ قبول الإيصاء
أـ قَبُول الإِْيصَاءِ: ٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قَبُول الْوَصِيِّ لِلإِْيصَاءِ: فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَقْبَل الإِْيصَاءَ إِلَيْهِ لأَِنَّهَا عَلَى خَطَرٍ. وَهُوَ قِيَاسُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ - قَال عَنْهُ الْمَرْدَاوِيُّ وَهُوَ الصَّوَابُ - (١) وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لأَِبِي ذَرٍّ ﵁: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَال يَتِيمٍ (٢) .
وَقَال أَبُو يُوسُفَ: الدُّخُول فِي الْوَصِيَّةِ أَوَّل مَرَّةٍ: غَلَطٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ: خِيَانَةٌ، وَفِي الثَّالِثَةِ سَرِقَةٌ. (٣)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسَنُّ لِمَنْ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ الأَْمَانَةَ: الْقَبُول، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَالأَْوْلَى لَهُ أَنْ لاَ يَقْبَل. وَنَقَل الرَّبِيعُ عَنِ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ قَال: لاَ يَدْخُل فِي الْوَصِيَّةِ إِلاَّ أَحْمَقُ أَوْ لِصٌّ، فَإِنْ عَلِمَ فِي نَفْسِهِ الضَّعْفَ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ، لِحَدِيثِ
_________
(١) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٤٧، وَالإِْنْصَاف ٧ / ٢٨٥، وَالْمُغْنِي ٦ / ١٤٤.
(٢) حَدِيث: " يَا أَبَا ذَرّ، إِنِّي أَرَاك ضعيفا. . . " أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣ / ١٤٥٨) .
(٣) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٤٧.