الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصي - الأحكام المتعلقة بالوصي
وَقَيِّمُ الْقَوْمِ: الَّذِي يَقُومُ بِشَأْنِهِمْ وَيَسُوسُ أُمُورَهُمْ. (١)
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (٢) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَيِّمِ وَالْوَصِيِّ هِيَ: أَنَّ الْقَيِّمَ أَعَمُّ مِنَ الْوَصِيِّ.
ب ـ الْوَكِيل:
٣ - الْوَكِيل فِي اللُّغَةِ: الْمُفَوَّضُ إِلَيْهِ أَمْرٌ مِنَ الأُْمُورِ. وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْحَافِظِ (٣) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيل﴾) (٤) .
وَالْوَكِيل فِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَنْ يَقُومُ بِشُئُونِ غَيْرِهِ بِتَفْوِيضٍ مِنْهُ فِي حَال حَيَاتِهِ (٥) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَ الْغَيْرِ، وَيَتَوَلَّى أَمْرَهُ، إِلاَّ أَنَّ الْوَصِيَّ يَقُومُ بِعَمَلِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْوَكِيل يَقُومُ بِعَمَلِهِ فِي حَال الْحَيَاةِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْوَصِيِّ: يَتَعَلَّقُ بِالْوَصِيِّ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
_________
(١) لِسَان الْعَرَبِ وَالْمُعْجَم الْوَسِيط.
(٢) تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ ٥ / ١٦٩.
(٣) الْمِصْبَاح الْمُنِير، وَلِسَان الْعَرَبِ.
(٤) سُورَة آل عِمْرَانَ: ١٧٣.
(٥) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ٢١٧، وَقَوَاعِد الْفِقْهِ لِلْبَرَكَتِي.