الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصل
فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، وَالأَْكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِمَا إِلَى أَنَّهُ يَدُل عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَْشْعَرِيُّ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - مِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ - إِلَى أَنَّ تَقْيِيدَ الْحُكْمِ صِفَةٌ لاَ يَنْفِيهِ عَمَّا عَدَاهُ. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
وَصْفُ الطَّلاَقِ
انْظُرْ: طَلاَق.
وَصْلٌ
انْظُرْ: اتِّصَال.
_________
(١) الْمُسْتَصْفَى ٢ / ١٩١ - ١٩٢، وَالْبَحْر الْمُحِيط ٤ / ٣٠ - ٣١، شُرِحَ الْكَوْكَب الْمُنِير ٣ / ٤٩٨، وَمَا بَعْدَهَا.