الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصل

فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، وَالأَْكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِمَا إِلَى أَنَّهُ يَدُل عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَْشْعَرِيُّ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - مِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ - إِلَى أَنَّ تَقْيِيدَ الْحُكْمِ صِفَةٌ لاَ يَنْفِيهِ عَمَّا عَدَاهُ. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

وَصْفُ الطَّلاَقِ

انْظُرْ: طَلاَق.

وَصْلٌ

انْظُرْ: اتِّصَال.

_________

(١) الْمُسْتَصْفَى ٢ / ١٩١ - ١٩٢، وَالْبَحْر الْمُحِيط ٤ / ٣٠ - ٣١، شُرِحَ الْكَوْكَب الْمُنِير ٣ / ٤٩٨، وَمَا بَعْدَهَا.