الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
وَأَمَّا انْعِزَالُهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِل بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَلْزَمُ تَوَافُرُهَا فِيمَنْ يَتَوَلَّى الْوِصَايَةَ وَقَدْ سَبَقَ تَفْصِيلُهَا عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِ الْوَصِيِّ وَبَيَانُ آرَاءِ الْفُقَهَاءِ عِنْدَ فَقْدِ كُل شَرْطٍ وَيُنْظَرُ أَيْضًا مُصْطَلَحُ (إِيصَاء ف٨، ١٨) .