الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - دفع الوصي مال الموصى عليه وديعة
بِحَالٍ. (١)
وَقَال الْبُهُوتِيُّ: وَلاَ يَصِحُّ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِمَا بِمَالٍ وَلاَ إِتْلاَفٍ وَنَحْوِهِ، لأَِنَّهُ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ فَلَمْ يَجُزْ، وَأَمَّا تَصَرُّفَاتُهُ النَّافِذَةُ مِنْهُ كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ وَغَيْرِهِمَا فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِهَا كَالْوَكِيل (٢) .
دَفْعُ الْوَصِيِّ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ وَدِيعَةً:
٧٠ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ إِيدَاعِ الْوَصِيِّ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ لَدَى غَيْرِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي مَصْلَحَةِ الصَّغِيرِ، لأَِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْمُوصِي فِيمَا لَهُ مِنْ وِلاَيَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَال، فَكَانَ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ بِالإِْيدَاعِ، وَلأَِنَّهُ قَدْ عَجَزَ عَنِ الْحِفْظِ بِنَفْسِهِ، فَكَانَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَهُ بِغَيْرِهِ خَاصَّةً إِذَا رَأَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمُوصَى عَلَيْهِ. (٣)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُودِعُ مَالَهُ وَلاَ يُقْرِضُهُ مِنْ
_________
(١) التَّاج وَالإِْكْلِيل ٥ / ١٨٨.
(٢) كَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٤٤٨.
(٣) تَبْيِين الْحَقَائِقِ ٦ / ٧٢، وَالْبَدَائِع ٥ / ١٥٤، وَفَتْح الْقَدِير ٥ / ٤٥٠، وَمَوَاهِب الْجَلِيل ٦ / ٤٠٠، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٢٤٩، وَالْمُهَذَّب ١ / ٣٣٦، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ١٧٥، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٤ / ١٩١، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى ٣ / ٤١٠.