الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - توكيل الوصي غيره

وَهَذَا مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ فُقَهَاءِ الْحَنَابِلَةِ. (١)

د) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِمُوَلِّيهِ وَعَلَيْهِ:

٦٧ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ بِأَنَّهُ لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِمَنْ فِي حِجْرِهِ لأَِنَّهُ مُتَّهَمٌ، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ هُوَ وَصِيٌّ فِي مَالٍ مُعَيَّنٍ أَنْ يَشْهَدَ بِغَيْرِهِ.

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ أَنَّ شَهَادَةَ الْوَصِيِّ لِمُوَلِّيهِ تُرَدُّ إِنْ كَانَ خَاصَمَ فِيهِ وَإِلاَّ فَلاَ.

وَأَمَّا شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى مَنْ فِي حِجْرِهِ فَتُقْبَل عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْيَتِيمِ. (٢)

تَوْكِيل الْوَصِيِّ غَيْرَهُ:

٦٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ تَوْكِيل الْوَصِيِّ غَيْرَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:

_________

(١) مَطَالِب أُولِي النُّهَى ٦ / ٦٢٦.

(٢) رَوْضَة الْقُضَاة للسمناني ١ / ٢٥٢، وَالْفَوَاكِه الدَّوَانِي ٢ / ٢٢٦، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ١١ / ٢٢٤، ٦ / ٣٢٢، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٧٣، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٦ / ٤٣٠، والانصاف ١٢ / ٧٢.