الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - أجرة الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه

قَبَضَ الْمَال لِحَظِّهِ فَلَمْ تُقْبَل دَعْوَاهُ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ (١) .

أُجْرَةُ الْوَصِيِّ وَانْتِفَاعُهُ بِمَال الْمُوصَى عَلَيْهِ:

٦١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا فَرَضَ لَهُ الأَْبُ أَوِ الْقَاضِي أُجْرَةً فِي مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ مُقَابِل الْقِيَامِ بِالْوِصَايَةِ كَانَ لَهُ أَخْذُهَا سَوَاءٌ أَكَانَ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا. (٢)

كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ الْغَنِيَّ إِذَا لَمْ يُفْرَضْ لَهُ شَيْءٌ لاَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ (٣) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: " ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ " (٤) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِنْ كَانَ لِلْوَصِيِّ الْغَنِيِّ فِي الْوِصَايَةِ عَلَى الْيَتِيمِ خِدْمَةٌ وَعَمَلٌ، فَقِيل: إِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُل بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَخِدْمَتِهِ لَهُ، وَقِيل: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ (٥) .

٦٢ - وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ أَخْذِ الْوَصِيِّ الْفَقِيرِ أُجْرَةً مِنْ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَفْرِضْ لَهُ الأَْبُ أَوِ الْقَاضِي شَيْئًا.

_________

(١) كَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٤٥٦، وَشَرْح الْمُنْتَهَى ٢ / ١٨٠.

(٢) حَاشِيَة رَدّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرِّ الْمُخْتَارِ ٦ / ٧١٣، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص٣١٨، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٨، وَالْمُقْنِع ص١٢٦، وَالْحَاوِي ١٠ / ٢١٢ - ٢١٣.

(٣) الْمَرَاجِع السَّابِقَة.

(٤) سُورَة النِّسَاء: ٦.

(٥) مَوَاهِب الْجَلِيل ٦ / ٣٩٩.