الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - تصرفات الوصي - تاسعا إقراض الوصي مال الصغير - أ - اقتراض الوصي لنفسه مال الصغير
لِوُرُودِهَا بِصِيغَةِ التَّفْضِيل.
الثَّانِي: أَنَّهُ يَجِبُ الأَْخْذُ.
الثَّالِثُ: أَنَّهُ يُتَخَيَّرُ. (١)
تَاسِعًا: إِقْرَاضُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ:
إِقْرَاضُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَسْتَقْرِضَ الْوَصِيُّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الصَّغِيرِ وَإِمَّا أَنْ يُقْرِضَهُ لِلْغَيْرِ.
أ - اقْتِرَاضُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مَال الصَّغِيرِ:
٥٣ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اقْتِرَاضِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الصَّغِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَقْتَرِضَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ مَال الصَّغِيرِ لِلتُّهْمَةِ (٢) . وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ بِجَوَازِ اقْتِرَاضِ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ مِنْ مَال الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فِيهِ وَفَاءٌ. (٣)
_________
(١) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ١٧٦، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٥ / ١٨٣.
(٢) فَتَاوَى قاضيخان ٣ / ٥٢١، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥٥، وَالْمُنْتَقَى لِلْبَاجِي ٥ / ١١١، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٤٥٠.
(٣) فَتَاوَى قاضيخان ٣ / ٥٢١، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥٥.