الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -

يَحْتَاجُ إِلَى إِنْفَاقِهِ أَوْ صَرْفِهِ فِيمَا هُوَ أَهَمُّ، أَوْ لأَِنَّ مَوْضِعَهُ لاَ يُرْغَبُ فِي مِثْلِهِ أَوْ لأَِنَّ أَخْذَهُ يُؤَدِّي إِلَى بَيْعِ مَا إِبْقَاؤُهُ أَوْلَى، أَوْ إِلَى اسْتِقْرَاضِ ثَمَنِهِ وَرَهْنِ مَالِهِ، أَوْ إِلَى ضَرَرٍ وَفِتْنَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ طَلَبُ الشُّفْعَةِ فِي هَذِهِ الأَْحْوَال، لاِنْعِدَامِ حَظِّ الصَّغِيرِ وَلُحُوقِ الضَّرَرِ بِهِ. (١)

وَيَقُول ابْنُ قُدَامَةَ: وَإِنْ كَانَ الْحَظُّ فِي تَرْكِهَا مِثْل أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي قَدْ غَبَنَ أَوْ كَانَ فِي الأَْخْذِ بِهَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَيَرْهَنَ مَال الصَّبِيِّ فَلَيْسَ لَهُ الأَْخْذُ، لأَِنَّهُ لاَ يَمْلِكُ فِعْل مَا لاَ حَظَّ لِلصَّبِيِّ فِيهِ. (٢)

وَذَهَبَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّ لِلْوَصِيِّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ لِلصَّغِيرِ وَلَوْ كَانَ التَّرْكُ فِي مَصْلَحَتِهِ وَلَهُ فِيهِ حَظٌّ مُعَلِّلِينَ قَوْلَهُمْ بِأَنَّ الْوَصِيَّ يَشْتَرِي لِلصَّغِيرِ مَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ الضَّرَرُ بِهِ، كَمَا لَوِ اشْتَرَى لَهُ مَعِيبًا لاَ يَعْلَمُ عَيْبَهُ، وَلأَِنَّ الْحَظَّ قَدْ يَخْتَلِفُ وَيَخْفَى، فَقَدْ يَكُونُ لَهُ حَظٌّ فِي الأَْخْذِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْل لِزِيَادَةِ قِيمَةِ

_________

(١) الْبَدَائِع ٥ / ١٦، وَالْخَرَشِيّ ٥ / ٢٩٨، وَجَوَاهِر الإِْكْلِيل ٢ / ١٠٠، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٤ / ١٨٩، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٥ / ١٨٣، وَالْمُغْنِي ٥ / ٤٩٧، وَالإِْنْصَاف ٦ / ٢٧٣.

(٢) الْمُغْنِي ٥ / ٤٩٧.