الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - تصرفات الوصي - ثالثا تأجير الوصي الصبي الموصى عليه

بِضَاعَةً لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ. (١)

ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (إِيصَاء ف١٤، وِلاَيَة ف٦٣) .

ثَالِثًا: تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ:

٤٢ - تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْغَيْرِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْوَصِيِّ.

أَمَّا تَأْجِيرُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ فَجَائِزٌ بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ لأَِنَّ الْوَصِيَّ لَهُ اسْتِعْمَال الصَّبِيِّ بِلاَ عِوَضٍ لِلتَّهْذِيبِ وَالرِّيَاضَةِ فَبِالْعِوَضِ أَوْلَى.

أَمَّا اسْتِئْجَارُ الْوَصِيِّ الصَّبِيَّ لِنَفْسِهِ فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى جَوَازِهِ. (٢)

٤٣ - ثُمَّ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَسْخِ الإِْجَارَةِ إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا أَثْنَاءَ مُدَّةِ الإِْجَارَةِ وَقَدْ

_________

(١) الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٦ / ١٤٧ وَمَوَاهِب الْجَلِيل ٦ / ٣٩٩، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٥٥، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٢ / ١٧٤ - ١٧٥، وَالْمُبْدِع ٤ / ٣٣٨ - ٣٣٩، كَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٤٤٩.

(٢) الْفَتَاوَى البزازية بِهَامِش الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة ٦ / ٤٤٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٣ / ٥٦٧، وَالشَّرْح الْكَبِير مَعَ حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيّ ٤ / ٣٢، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٥ / ٢٥٠.