الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ -
أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُ مِلْكٌ عَلَى رِبْحٍ مَعْلُومٍ فَيَصِحُّ ضَمَانُهُ.
وَالثَّانِي: أَنَّ رِبْحَ التِّجَارَةِ بِالْعَقْدِ وَالْمَال تَبَعٌ، وَلِذَلِكَ جَعَلْنَا رِبْحَ الْغَاصِبِ فِي الْمَال الْمَغْصُوبِ لَهُ دُونَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.
فَإِنِ اتَّجَرَ الْوَلِيُّ لَهُ بِالْمَال مَعَ إِخْلاَلِهِ بِبَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ، كَانَ ضَامِنًا لِمَا تَلِفَ مِنْ أَصْل الْمَال.
وَأَمَّا اسْتِغْلاَل الْعَقَارِ: فَإِنَّمَا يَكُونُ بِإِجَارَتِهِ، فَإِنْ تَرَكَهُ عَاطِلًا لَمْ يُؤَجِّرْهُ فَقَدْ أَثِمَ.
وَفِي ضَمَانِهِ لأُِجْرَةِ مِثْلِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي تَعْطِيلِهِ وَجْهَانِ، لأَِنَّ مَنَافِعَهُ تُمْلَكُ كَالأَْعْيَانِ.
- وَأَمَّا النَّفَقَةُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِ؛ فَلأَِنَّ فِي الزِّيَادَةِ سَرَفًا، وَفِي التَّقْصِيرِ ضَرَرًا، فَلَزِمَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ قَصْدًا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ تَقْصِيرٍ، وَكَذَلِكَ يُنْفِقُ عَلَى كُل مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ مِنْ وَالِدَيْنِ وَمَمْلُوكَيْنِ، ثُمَّ يَكْسُوهُ وَإِيَّاهُمْ فِي فَصْلَيِ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ كِسْوَةً مِثْلَهُمْ فِي الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ.
وَقَال بَعْضُ الأَْصْحَابِ: يَعْتَبِرُ بِكِسْوَةِ أَبِيهِ، فَيَكْسُوهُ مِثْلَهَا، فَإِنْ أَسْرَفَ الْوَلِيُّ فِي الإِْنْفَاقِ