الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٤٣ - حرف الواو - وصاية - واجبات الوصي - والرابع

أَحَدُهَا: حِفْظُ أُصُول أَمْوَالِهِ.

وَالثَّانِي: تَثْمِيرُ فُرُوعِهَا.

وَالثَّالِثُ: الإِْنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ.

وَالرَّابِعُ: إِخْرَاجُ مَا تَعَلَّقَ بِمَالِهِ مِنَ الْحُقُوقِ.

ـ فَأَمَّا حِفْظُ الأُْصُول فَيَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: حِفْظُ الرِّقَابِ عَنْ أَنْ تَمْتَدَّ إِلَيْهَا يَدٌ، فَإِنْ فَرَّطَ كَانَ لِمَا تَلِفَ مِنْهَا ضَامِنًا.

وَالثَّانِي: اسْتِبْقَاءُ الْعِمَارَةِ لِئَلاَّ يُسْرِعَ إِلَيْهَا خَرَابٌ فَإِنْ أَهْمَل عِمَارَتَهَا حَتَّى عُطِّل ضَيَاعُهُ وَتَهَدَّمَ عَقَارُهُ: نُظِرَ فَإِنْ كَانَ لإِعْوَازِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ وُجُودِ النَّفَقَةِ فَقَدْ أَثِمَ، وَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُ وَيَصِيرُ بِهَذَا كَالْغَاصِبِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأَِنَّ خَرَابَهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِهِ فَيَضْمَنُ بِهِ وَلاَ يَدُهُ غَاصِبَةٌ، فَيَجِبُ بِهَا عَلَيْهِ ضَمَانٌ.

وَأَمَّا تَثْمِيرُ فُرُوعِهِ: فَلأَِنَّ النَّمَاءَ مَقْصُودٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُفَوِّتَهُ عَلَى الْيَتِيمِ كَالأُْصُول.

وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ نَمَاؤُهَا أَعْيَانًا مِنْ ذَاتِهِ كَالثِّمَارِ وَالنِّعَاجِ: فَعَلَيْهِ بِذَلِكَ مَا عَادَ بِحِفْظِهِ وَزِيَادَتِهِ كَتَلْقِيحِ النَّخْل وَعُلُوفَةِ الْمَاشِيَةِ،